جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص439
[ والدعاء عند التوجه، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي.
ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان: الأول: الماهية: وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ثم ] قوله: (والدعاء عند التوجه).
المراد: أمام التوجه، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي: (ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء: اللهم من تهيأ وتعبأ) (1) إلى آخره.
قوله: (وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة).
لأن الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (2).
قوله: (ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين، ثم يتم ظهره).
روى أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: (كيف تصنع أنت)؟ قلت: أصلي في منزلي، ثم أخرج فأصليمعهم، قال: (كذلك أصنع أنا) (3) وقال الصادق عليه السلام: (في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين) (4).
قوله: (الفضل الثاني: في صلاة العيدين: وفيه مطلبان: الأول: الماهية: وهي ركعتان، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة،
(1) التهذيب 3: 142 حديث 316.
(2) الكافي 3: 429 حديث 8، التهذيب 3: 244 حديث 660.
(3) التهذيب 3: 246 حديث 671.
(4) التهذيب 3: 28 حديث 96.