جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص432
[ ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة.
وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
] قوله: (ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة).
لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام، ويحتمل الادراك، لأن ما يأتي به قبل تسليم الإمام في حكم المتابعة، لبقاء القدوة وكونه مأمورا بالاتيان بما فاته، ولقولهم: (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) (1).
ويضعف بعدم صدق المتابعة فيما يأتي به، فلا يتحقق إدراك ركعة مع الإمام، وإدراك الركوع بمنزلة إدراك الركعة لا نفس إدراكها.
والأقوى ما قواه المصنف، لعدم يقين البراءة بذلك، وهذا إذا أتى بالسجود قبل تسليم الإمام، أما لو أتى به بعده، فقد قال في المنتهى: الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا، لأن ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الإمام (2).
قوله: (وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني).
وجه القرب: أن كلا منهما صلاة منفردة مخالفة للأخرى في الشرائط والأحكام، والأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض إلى آخر، لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (3) وأن النية إنما تعتبر في أول العبادة، لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) (4) إلا ما أخرجه الدليل، ولا دليل في موضع النزاع، فإذا لم يصح المنوي، وهو الجمعة وجب استئناف الظهر.
ويحتمل ضعيفا جواز قلب النية والعدول بها لا إلى الظهر، لأن الجمعة ظهر
(1) انظر: الكافي 3: 282 حديث 5، الفقيه 1: 254 حديث 1149، التهذيب 2: 43 حديث 152، 153، الاستبصار 1: 435 حديث 1680.
(2) المنتهى 1: 334.
(3) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(4) أمالي الطوسي 2: 131، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.