جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص422
[ وتسقط عن المكاتب، والمدبر، والمعتق بعضه، وإن اتفقت في يومه.
] أما لو كان السفر مندوبا فالظاهر انتفاء كراهيته قبل الزوال، لانتفاء التحريم بعده.
ولو بعد عن موضع الجمعة بفرسخين فما دون، وكان بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلا بالخروج قبل الزوال، فمقتضى عبارة الذكرى (1) والنهاية وجوب السعي قبله (2)، وحينئذ فيحرم عليه ما يمنع الجمعة، كالسفر إلى غير جهتها، والتشاغل بالبيع ونحوه، وصحيح زرارة يدل عليه (3)، وتوقف في الذكرى في احتساب هذا القدر من المسافة (4).
ولا وجه لهذا التردد، إذ لا منافاة بين كون المكلف مسافرا ووجوب الجمعة عليه، بسبب سابق على السفر، كما يجب الاتمام في الظهر على من خرج في أثناء الوقت.
قوله: (وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه، وإن اتفقت في يومه).
أما عدم الوجوب على المملوك فلحديث زرارة عن الباقر عليه السلام (5)، وأما أنه لا فرق بين القن والمكاتب وغيرهما فلوجود الرقية في الجملة المانعة من تعلق الوجوب، ويندرج في المكاتب المطلق والمشروط، والمعتق بعضه يتناول من أعتق مباشرة وبسبب الكتابة وغيرهما.
ويراد بقوله: (وإن اتفقت في يومه): ما إذا هاياه مولاه، على أن يكون لكل منهما من الزمان مقدار يناسب حقه، كيوم ويوم إن كان نصفه حرا، ونحو ذلك.
(1) الذكرى: 233.
(2) نهاية الأحكام 2: 46.
(3) التهذيب 3: 238 حديث 631، الاستبصار 1: 421 حديث 621.
(4) الذكرى: 233.
(5) الفقيه 1: 266 حديث 1217.