پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص394

[ ويجب تقديمهما على الصلاة، فلو عكس بطلت.

واشتمال كل واحدة على الحمد لله – وتتعين هذه اللفظة – وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه، وآله عليهم السلام، – ويتعين لفظ الصلاة – وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه، وقراءة سورة خفيفة.

وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة.

] قوله: (ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت).

لا خلاف عندنا في كون الخطبتين شرطا في الجمعة، يدل عليه قول الصادق عليه السلام: (لا جمعة إلا بخطبة) (1) وقول أحدهما عليهما السلام: (يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب) (2) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين) (3) ويجب تقديمهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وقضاء لحق الشرطية، ولا تجزئ الواحدة باتفاقنا، وللأخبار الدالة على الخطبتين (4)، فلو عكس الترتيب أو اقتصر على الواحدة لم تصح الجمعة لفوات الشرط، ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي لما قلناه.

قوله: (واشتمال كل واحدة على الحمد لله، وتتعين هذه اللفظة، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ويتعين لفظ الصلاة، وعلى الوعظ، ولا يتعين لفظه، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: تجزئ الآية التامة الفائدة).

يجب في كل من الخطبتين أربعة أشياء لا بد منها فلو أخل بشئ منها لم يجزئه: حمد الله، وتتعين فيه لفظة الحمد لله، لأنه عليه السلام دوام عليها، والتأسي

(1) وردت الرواية في المعتبر 2: 282.

(2) التهذيب 3: 238 حديث 633، الاستبصار 1: 419 حديث 1613.

(3) التهذيب 3: 12 حديث 42.

(4) الكافي 3: 421، 424 حديث 2، 7، الفقيه 1: 267، 269 حديث 1219، 1228، التهذيب 3: 43 حديث 655.