پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص390

ولا يجوز له إلا بإذن المولى، لأنه تصرف في نفسه، وهو ممنوع منه، والأذن غير معلوم، وعصمة مال الغير واجبة، فيكون حضوره ممنوعا منه، فكيف يعتد به؟ كذا احتج في المختلف ولأنه يلزم الاعتداد بجماعتهم منفردين كالاحرار.

وكل ذلك ضعيف، فإن الأصل معارض بعموم الدلائل الشاملة له، والاعتداد بفعل العبد مشروط بإذن المولى، فينتفي القبح الذي ذكره، ولا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن لصحتها من العبد وإجزائها عن الظهر قطعا، فتظهر من ذلك قوة القول بالانعقاد، وهو مختار الخلاف (1) واختاره المصنف في المنتهي (2) وقواه شيخنا في الذكرى (3).

ولو ألزمه المولى بالحضور، ففي تحتمها عليه نظر، يلتفت إلى أن المانع هومحض حق المولى، وقد زال، أو فيه شائبة منع الشرع لقصور العبد عن تحتم وجوبها.

وربما استدل على التحتم بأن السيد يملك إلزامه بالمباحات، فبالعبادات أولى.

والأولوية ممنوعة، والفرق ظاهر، فإن له إلزامه بالامور المتعلقة به، أما التكليفات فإنما يملكها الشارع، وإلا لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر السيد، وهو معلوم البطلان.

واعلم أن المصنف في المختلف قال: إن انعقاد الجمعة بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد مما لا يجتمعان، واعترف بالاجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه (4)، فيكون الفرق خرقا للاجماع المركب.

وهنا قد حكم بانعقادها بالمسافر وتردد في العبد، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول بانعقادها به أيضا بغير تردد، فيكون الاشكال فيه على خلاف ما ينبغي.

(1) الخلاف 1: 139 مسألة 21 صلاة الجمعة.

(2) المنتهى 1: 322.

(3) الذكرى: 233.

(4) المختلف: 107.