پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص384

[ وهو شرط الابتداء لا الدوام.

ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر ] الإمام أحد الخمسة للاجماع، ولظاهر النصوص (1).

قوله: (وهو شرط الابتداء، لا الدوام).

صرح أكثر الأصحاب بأن العدد المعتبر في الجمعة إنما هو شرط في ابتدائها، فلا ينعقد من دونه، فإذا استكمل وانعقدت به ثم انفضوا لم تبطل الصلاة، وإن بقي الإمام وحده، وهو ظاهر عبارة الكتاب هنا، وسيأتي تصريحه به في اشتراط الجماعة.

قال الشيخ: ولا نص لأصحابنا فيه، لكنه قضية المذهب (2).

ويمكن الاحتجاج بقوله تعالى: (وتركوك قائما) (3) على قول بعض المفسرين: إن المراد قائما في الصلاة (4) واعتبر بعض العامة بقاء واحد معه، نظرا إلىحصول مسمى الجماعة حينئذ (5)، ولا دليل عليه.

وبعضهم اعتبر إدراك ركعة، واختاره المصنف في التذكرة (6) لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة، فليضف إليها أخرى) (7).

ولا دلالة فيه على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد لا جمعة له، ولا أثر لانفضاض من زاد على العدد قطعا وإن حضروا بعد تحريم الإمام ويحرموا قبل انفضاض الأولين، لتحقق الانعقاد.

ولو انفض الأولون مع الإمام، فقدم الاخرون من يتم بهم، لم يبعد القول بالصحة، كما لو انصرف الإمام وحده، وقد نبهنا عليه في المسألة السابقة.

قوله: (ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر

(1) التهذيب 3: 240 حديث 640، الاستبصار 1: 419 حديث 1612.

(2) المبسوط 1: 144.

(3) الجمعة: 11 (4) مجمع البيان 10: 289.

(5) بداية المجتهد 1: 158، فتح العزيز 4: 531، المجموع 4: 506.

(6) التذكرة 1: 147.

(7) التهذيب 3: 160 حديث 344، الاستبصار 1: 422 حديث 1625.