جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص383
[ الثالث: العدد: وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل، ] قوله: (الثالث: العدد: وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل).
لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة،إنما الخلاف في أقله.
وللأصحاب قولان: أحدهما وبه قال الشيخ (1)، وجماعة: أنه سبعة (2)، فلا تنعقد بدونه، لرواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم) (3) وأصحهما وهو اختيار الأكثر: الاكتفاء بخمسة اقتصارا في تقييد إطلاق الآية (4) على موضع الوفاق، ولصحيحةمنصور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم) (5).
وجمع الشيخ بينهما بالحمل على الوجوب العيني في السبعة، والتخييري في الخمسة (6).
قال في الذكري: وهو حمل حسن (7).
ويكون معنى قوله عليه السلام: (ولا تجب على أقل منهم) (8) نفي الوجوب الخاص أي: العيني لا مطلق الوجوب.
وفيه نظر: للمنع من صحة سند رواية السبعة (9)، ومخالفتها المشهور، فلا تنهض حجة لتقييد الآية.
ولا تنعقد بأقل من الخمسة قولا واحدا، ولا يخفى أن
(1) النهاية: 103.
(2) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 267 حديث 1222، وابن حمزة في الوسيلة: 104، وابن البراج في المهذب 1: 100.
(3) الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
(4) الجمعة: 9.
(5) التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
(6) المبسوط 1: 143، النهاية: 103.
(7) الذكرى: 231.
(8) الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
(9) المصدر السابق.