پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص377

وصحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كانوا سبعة يوم الجمعة، فليصلوا في جماعة) (1).

وصحيحة منصور، عن الصادق عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.

والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة) (2) الحديث.

فإن قيل: الجواز في الحديثين الأولين مستند إلى إذن الإمام، وهو يستلزمنصب نائب من باب المقدمة، كما نبه عليه المصنف في النهاية بقوله: لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز (3)، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام، والحديثان الآخران مطلقان، والمطلق يحمل على المقيد.

قلنا: تجويز فعل أو إيجابه من الإمام لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم، لأن حكمهم على الواحد حكم على الجماعة.

ولا ضرورة إلى كونه مستلزما نصب نائب من باب المقدمة، لأنه حينئذ لا يكون خاصا، والعام غير متوقف على نصب المكلفين، لأنهم عليهم السلام قد نصبوا نائبا على وجه العموم، لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة: (فأني قد جعلته عليكم حاكما) (4).

ويظهر من قول زرارة: حثنا أبو عبد الله عليه السلام، ومن قول الباقر عليه السلام، لعبد الملك: (مثلك يهلك، ولم يصل فريضة فرضها الله)، أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي.

وإن كان قوله عليه السلام: (فريضة فرضها الله) يدل على الوجوب في الجملة، وذلك لأن زمانه عليه السلام وزمان الغيبة لا يختلفان، لاشتراكهما في المنع من التصرف، ونفوذ الأحكام الذي هو المطلوب الاقصى من الإمام.

(1) التهذيب 3: 245 حديث 664، الاستبصار 1: 418 حديث 1607.

(2) التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.

(3) نهاية الأحكام 2: 14.

(4) الكافي 7: 412 حديث 5، التهذيب 6: 218 حديث 514.