پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص375

لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظهر، والتالي باطل إجماعا.

بيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول به.

والجواب عن الأول: ببطلان انتفاء الشرط، فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه.

وتجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.

لأنا نقول: هذا في غاية السقوط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار (1)، وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره.

وعن الثاني: بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع، وكيف وهو المتنازع؟ ولو سلم، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة.

وعن الثالث: بأن الدلائل الدالة على الجواز، وإن دلت على الوجوب كما ذكر، إلا أن الوجوب أعم من الحتمي والتخييري، ولما انتفى الحتمي في حالالغيبة بالاجماع تعين التخييري.

فإن قيل: المتبادر هو المعنى الأول، قلنا: الحقيقة هو الأعم، وكثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأن الواجب هو الحمل على الحقيقة.

فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعم من كل منهما.

لم يلزم من الأمر بشئ تحتمه.

قلنا: هو كذلك بالنسبة إلى مجرد الأمر.

نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجي، فإنه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري، وإلا انتفى لانتفاء مقتضيه.

فإن قيل: يمكن إرادته وإن لم يتحقق البدل.

قلنا: فيلزم تأخير البيان عن

(1) الكافي 7: 412 حديث 5، الفقيه 3: 5 حديث 18، التهذيب 6: 301 حديث 845.