پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص374

[ وهل تجوز في حال الغيبة – والتمكن من الاجتماع بالشرائط – الجمعة؟ قولان.

] عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال: (نعم) (1).

والجمع بالحمل على الكراهة، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، لأن النهي في المجنون وولد الزنا للتحريم، والكراهة أقوى، لأن المرض لا يرفع الأهلية، كالأعرابي مع أهليته.

ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح.

وأما الأعمى فالاكثر على جواز إمامته، نص عليه في المنتهى (2) للأصل، ولعدم مانع غير العمى، وهو غير صالح للمانعية، لعدم المنافاة.

وقيل بالمنع لنقصه،ولعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات، وهو ضعيف، نعم يكره.

قوله: (وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان).

أحدهما: المنع، وهو قول الشيخ في الخلاف (3)، والمرتضى (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6)، واختاره المصنف في المنتهى (7)، لأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبه الإمام للصلاة، وهو منتف، فتنتفي الصلاة، ولأن الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.

وأخبار الاحاد لا يجوز التمسك بها، ولأن الجمعة لو شرعت في حال الغيبة.

(1) التهذيب 3: 27 حديث 93، الاستبصار 1: 422 حديث 1627.

(2) المنتهى 1: 324.

(3) الخلاف 1: 144 مسألة 23 صلاة الجمعة.

(4) رسائل الشريف المرتضى 1: 272.

(5) المراسم: 261.

(6) السرائر: 66.

(7) المنتهى 1: 336.