پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص373

[ ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.

] اختاره في الذكرى (1)، لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة.

وأما الذكورة فظاهر، لأن المرأة والخنثى لا تؤمان الرجال ولا الخناثى، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي.

قوله: (ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان).

للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب: أحدهما: نعم (2)، لأن الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها، ولنقصه عن المراتب الجليلة، ولرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (3).

وأصحهما: وهو اختيار متأخري الأصحاب (4) لا (5)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة: (لا بأس) (6).

والظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى.

وأما القولان في إمامة الأجذم والأبرص، فأحدهما قول السيد المرتضى (7)، وجماعة (8): لا يجوز لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجذوم، والأبرص، والمجنون وولد الزنا، والاعرابي) (9).

والثاني: أنه مكروه، وبه قال السيد أيضا (10) لقول الصادق عليه السلام وقد سئل

(1) الذكرى: 230 – 231.

(2) النهاية: 105.

(3) التهذيب 3: 29 حديث 102، الاستبصار 1: 423 حديث 1631.

(4) منهم: الشهيد في الدروس: 42.

(5) المبسوط 1: 149، الخلاف 1: 144 مسألة 44 صلاة الجمعة.

(6) التهذيب 3: 29 حديث 100، الاستبصار 1: 423 حديث 1629.

(7) جمل العلم والعمل: 68.

(8) منهم: الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشرة): 191، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل: 117.

(9) الكافي 3: 375 حديث 1، التهذيب 3: 26 حديث 92، الاستبصار 1: 422 حديث 1626.

(10) الانتصار: 50.