جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص370
بطريق اللزوم.
فإن قلت: لو ضاق الوقت في اليومية، إلا عن مقدار ركعة بالشروط يثبت التكليف بها، فلم تستمر هذه القاعدة؟ قلت: أصل شرعية اليومية ووجوبها تحقق شرطه، وهو كون زمانها المضروب لها بأصل الشرع يسعها ويزيد عليها، فالمصحح لاصل التكليف بالفعل قد حصل.
وأما في المفروض زمان ما بقي من الصلاة أجراه الشارع مجرى الوقت الحقيقي، حيث حصل إدراك ركعة من الوقت الحقيقي فصار بمنزلته.
هذا إن حكمنا بكونه أداء عملا بظاهر الحديث، ولو قلنا: إن الجميع قضاء، أو بالتوزيع فلا بحث، فإن القضاء مشروع في اليومية، وعلى كل تقدير فلم تحصل مخالفة القاعدة المذكورة.
الثانية: إن الجمعة لا يشرع فيها القضاء، وهو بالاجماع، فعلى هذا لا يشرع فعل شئ منها خارج وقتها، لعدم صلاحية ما عداه لشئ منها، فلا بد من ظنإدراك جميعها وحكمه ليشرع الدخول فيها.
فإن قلت: إنما لا يشرع فعل شئ منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاء، أما على تقدير الأداء فلا مانع، وقد سبق أن الجميع أداء عملا بعموم الحديث.
قلت: لا شبهة في أنه لا يعد أداء حقيقيا، إذ ليس في الوقت الحقيقي، وإنما الحق بالاداء، وأجري مجراه، فلا بد من صلاحية خارج الوقت للفعل، ليمكن وقوع شئ منه فيه على وجه الشرعية أولا، ليمكن الحكم بالقضاء أو بالإلحاق بالاداء ثانيا.
فإن قلت: قد سبق أنه إذا خرج الوقت، وقد تلبس من الصلاة بركعة أو بالتكبير، يجب إتمامها جمعة وتجزئ، فكيف جاز الشروع فيها مع ضيق الوقت؟ قلت: قد نبهنا على أنه إنما يشرع فيها إذا ظن إدراك جميعها بشروطها، فإذا شرع بهذا الظن ثم تبين الضيق إلا عن ركعة، أتمها حينئذ لا مطلقا.
فإن قلت: لم جاز الاتمام حينئذ خارج الوقت، وقد قررتم أن شيئا من