پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص365

[ المقصد الثالث: في باقي الصلوات، وفيه فصول: الأول: في الجمعة، وفيه مطالب:الأول: الشرائط، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية: الأول: الوقت وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر.

] قال: (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) (1).

قال في المنتهى: وهو حسن، لما فيه من الاستتار (2)، وروى العامة، عن علي عليه السلام: (إذا صلت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها) (3).

وتحتفز بالفاء والزاء معناه: تتضمم ولا تخوي كالرجل ذكر نحوه في الصحاح (4).

وهذه كلها مؤيدات لرواية زرارة، لكن قال في المنتهي في سياق استحباب التضمم لها: ولأنه مسنون للرجل، فيسن لها كغيره من المندوبات (5).

ومعلوم فساده، لأن الرجل لا يستحب له ذلك، وأول كلامه يدل على ما قلناه.

وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها.

)

، يقتضي أن الافتراق بينهما فيما ذكره خاصة، وليس كذلك، وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه.

قوله: (المقصد الثالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول: الأول: فيالجمعة: وفيه مطالب، الأول: الشرائط: وهي ستة زائدة على شرائط اليومية.

الأول: الوقت: وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ يجب الظهر).

(1) الكافي 3: 336 حديث 4، التهذيب 2: 94 حديث 351.

(2) المنتهى: 1: 316.

(3) البحر الزخار 2: 267 نقلا عن الشفاء والمجموع.

(4) الصحاح (حفز) 3: 874.

(5) المنتهى 1: 316.