پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص361

[ ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والبصاق، والفرقعة، ] عليه لأنه تحية، كما في قراءته وأذكاره وعقوده؟ فيه تردد يلتفت إلى هذا، وإلى أن الإشارة لا تعد كلاما، وإلحاقها به في مواضع لدليل لا يقتضي الالحاق مطلقا.

قوله: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا).

لرواية عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسأله عن الالتفات في الصلاة أيقطعها؟ فقال: (لا، وما أحب أن يفعل) (1).

والمراد: الالتفات بالوجه خاصة، وقد سبق تحقيقه.

قوله: (والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والبصاق، والفرقعة).

في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يتثاءب في الصلاة، ويتمطى قال: (هو من الشيطان، ولن يملكه) (2)، وفيه دلالة على رجحان الترك مع الامكان.

وروي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) (3).

وروى أبو بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط، ولا تبصق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورك، فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع) (4).

في القاموس: نقض المحامل، والأصابع، والأضلاع، والمفاصل:أصواتها.

ثم قال: وأنقض أصابعه: ضربها لتصوت (5).

والتورك: الاعتماد باليدين على الوركين، وهو التخصر.

ويشترط في التنخم والبصاق أن لا ينطق بحرفين، فإن

(1) التهذيب 2: 200 حديث 784، الاستبصار 1: 405 حديث 1546.

(2) التهذيب 2: 324 حديث 1328.

(3) الجعفريات: 214.

(4) التهذيب 2: 325 حديث 2 133.

(5) القاموس المحيط (نقض) 2: 347.