جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص359
[ وتعداد الركعات بالحصى، ] واعلم أن القطع تجئ فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النفس المحترمة عن التلف، وما في حكمه.
وكذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك، فإن استمر حينئذ بطلت صلاته، للنهي المقتضي للفساد.
ويستحب في مواضع سبق بعضها في الأذان والقراءة، ويأتي موضع في الجماعة.
ويباح لقتل الحية التي لا يخاف أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر فواته، قاله في الذكرى، وللنظر فيه مجال (1).
ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالى بفواته، قاله في الذكرى أيضا (2)، واحتمل مع ذلك التحريم.
وفي جواز هذا أيضا إشكال، وقد سبق تحريم القطع.
وإذا أراد القطع في موضع جوازه، قال أيضا: فالأجود التحلل بالتسليم، لعموم: (وتحليلها التسليم) (3).
ثم اعترف في آخر كلامه بعدم الإثم بتركه، محتجا بأن وجوب التحلل به إنما هو فيالصلاة التامة (4).
ولو ضاق الوقت عن الاتيان به، فلا بحث في عدم وجوبه.
واعلم أن قول المصنف: (ويجوز لحفظ المال والغريم.
)
، كما يصلح للاباحة يصلح للوجوب وقسيميه، لأن الجائز بمعنى السائغ جنس للأربعة.
قوله: (وتعداد الركعات بالحصى).
قد سبق التنبيه على ذلك، لكن بقي شئ وهو أنه لو شك في عدد الركعات، هل يجوز له التعويل في عددها على ما عدها به من الحصى وغيره؟ الظاهر لا، لعدم الدليل، وفائدة العد به الاستعانة على التذكر وعدم غلبة النسيان.
(1، 2) الذكرى: 215.
(3) سنن ابن ماجة 1: 101 حديث 275، سنن أبي داود 1: 16 حديث 61، سنن الترمذي 1: 5 حديث 3، سنن الدارمي 1: 175، مسند أحمد 1: 123.
(4) الذكرى: 215.