جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص358
[ ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ويجوز لحفظ المال، والغريم، والطفل، وشبهه، ] نعم لو رده بقصد الدعاء، أو دعا له، جاز إذا كان مستحقا.
الثامن: لا يكره السلام على المصلي للأصل، ولعموم: (إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) (1)، ولقول الباقر عليه السلام: (إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم) (2).
قوله: (ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه).
لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (3)، والنهي للتحريم، ويجوز عند الضرورة كرد الآبق، وقبض الغريم وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة، ولإحراز المال المخوف ضياعه، والدابةالتي يخاف ذهابها أو المشقة في تحصيلها، ولحفظ الصبي الذي يخاف وقوعه في النار أو ترديه في نحو بئر، ولإنقاذ الغريق ونحوه.
ولو عرض له ما لا اختيار فيه كالنوم، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر فلا حرج، بخلاف ما لو تعمده.
ولو خشي من إمساكه ضررا على نفسه، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، وظن ذلك جاز القطع، وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام (4) ما يدل على هذا، وكذا في روايتي سماعة (5)، والسكوني (6) ما يدل على بعض ما سبق.
(1) النور: 61.
(2) رواه في الذكرى: 218.
(3) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(4) الكافي 3: 364 حديث 3، التهذيب 2: 324 حديث 1326 وفيه: عن عبد الله بن الحجاج مع اختلاف يسير.
(5) الكافي 3: 367 حديث 3، الفقيه 1: 241 حديث 1071، التهذيب 2: 330 حديث 1360.
(6) التهذيب 2: 333 حديث 1375.