پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص355

[ ونزع الخف الضيق.

ويجب رد السلام بغير عليكم السلام.

] وقد سبق جوازه في الصلاة.

والأمر بتسميت العاطس عام، فيتناول حال الصلاة.

وتردد فيه في المعتبر، ثم اختار الجواز (1).

ويظهر من كلام الأصحاب أنه لا نص فيه بخصوصه، وهل يجب على العاطس الرد إذا سمت؟ الظاهر لا، لعدم كونه تحية شرعا.

قوله: (ونزع الخف الضيق).

لما في لبسه من المنع عن التمكن في السجود، وملازمة القيام على سمت واحد، ولأنه يسلب الخشوع.

وإن شرع في الصلاة كذلك ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع.

قوله: (ويجب رد السلام بغير عليكم السلام).

هنا مباحث: الأول: يجب رد السلام إجماعا منا لعموم قوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها أوردوها) (2)، ولموثقة عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة، قال: (يرد، يقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا رد لما سلم عليه عمار بن ياسر وهو في الصلاة) (3).

وغير ذلك من الأخبار (4).

الثاني: يجب أن يرد بمثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام لما

(1) المعتبر 2: 263.

(2) النساء: 86.

(3) الكافي 3: 366 حديث 1، التهذيب 2: 328 حديث 1348.

(4) التهذيب 2: 329 حديث 1349.