جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص354
[ ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت العاطس، ] عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر قال: (يعيد صلاته) (1).
والأكثر على الكراهية للأصل، ولضعف سند الرواية.
ودعوى الشيخ الاجماع على التحريم (2) غير متحققة، فإن الأكثر على خلافه.
وقد اتفقوا على اختصاص الحكم – بالتحريم أو الكراهة بالرجل دون المرأة، كما في الرواية (3) فلا كراهة في حق المرأة.
والشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من السجود (4)، وهو خروج عن المسألة، ومع ذلك فيلزم استواء الرجل والمرأة في الحكم.
قوله: (ويستحب التحميد إن عطس).
ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (5) روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله) (6).
وروىأبو بصير، قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال: (نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم) (7).
قوله: (وتسميت العاطس).
تسميت العاطس: أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال: تغلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة قاله في الصحاح.
وقال أيضا: كل داع لأحد بخير فهو مسمت، وإنما استحب لأنه دعاء (8)
(1) الكافي 3: 409 حديث 5، التهذيب 2: 232 حديث 914.
(2) الخلاف 1: 111 مسألة 202 كتاب الصلاة.
(3) الكافي 3: 409 حديث 5، التهذيب 2: 232 حديث 914.
(4) إيضاح الفوائد 1: 117.
(5) المنتهى 1: 313.
(6) الكافي 3: 366 حديث 2، التهذيب 2: 332 حديث 1367.
(7) الكافي 3: 366 حديث 3، التهذيب 2: 332 حديث 1368.
(8) الصحاح (سمت) 1: 254.