جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص352
لا مسماهما (1)، واختاره شيخنا في الذكرى (2).
وفي التذكرة حكم بالابطال بهما لأنهما فعلا كثيرا لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب (3) وفي عد ذلك كثيرا في العادة نظر.
وأغرب بعض المتأخرين، فحكم بإبطال مطلق الأكل، حتى لو ابتلع ذوب سكرة (4) وهو بعيد.
ولو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا، واختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الابطال بالاكل والشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة (5) وهو حسن، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة.
واستثنى الشيخ الشرب في النافلة (6)، والذي في رواية سعيد الاعرج،عن الصادق عليه السلام: (الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم وهو عطشان، إذا خشي طلوع الفجر، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث) (7).
ونزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير (8)، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها، بل بين النافلة والفريضة.
ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها، إلا أنه لا بد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة، وفي الرواية: (وأمامي قلة) (9)، وهي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار.
(1) المنتهى 1: 312.
(2) الذكرى: 215.
(3) التذكرة 1: 132.
(4) نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع 1: 217 عن فخر المحققين، ولعل هذا القول له في شرح الارشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 33.
(5) الدروس: 41.
(6) المبسوط 1: 118.
(7) الفقيه 1: 313 حديث 1424، التهذيب 2: 329 حديث 1354.
(8) المنتهى 1: 312.
(9) الفقيه 1: 313 حديث 1424، التهذيب 2: 329 حديث 1354.