جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص351
[ والبكاء لامور الدنيا،والأكل والشرب،إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار.
أ: لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة للأمر به (1)، ولا إرضاع المرأة ولدها وهي تتشهد لرواية عمار، عن الصادق عليه السلام (2).
وقد روي أن أبا الحسن عليه السلام انحط وهو في الصلاة لأخذ عصى أراد أخذها شيخ كبير ليقومفناوله إياها (3).
ب: لا عبرة في الكثرة بالتعدد، فقد يتعدد الفعل ولا يبلغ الكثرة، كما لو تكرر منه حك شئ من بدنه مرارا، وقد يفحش الفعل الواحد كالطفرة الفاحشة، فيكون كثيرا مبطلا على تردد، أظهره الابطال لانتفاء صدق الصلاة معه.
ويجوز عد الركعات بحصى، أو بخاتمه، رواه ابن بابويه (4).
ج: لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته، لثبوت العفو عن حديث النفس ما لم يطل الزمان، وعلى هذا فيجوز أن ينوي بقلبه الزكاة، و الخمس، والصوم، ونحو ذلك.
قوله: (والأكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار).
أجمع الأصحاب على أن الأكل والشرب عمدا مبطلان للصلاة، ثم اختلفوا في القدر المبطل منهما، فظاهر كلام الشيخ: أن مسماهما مبطل، محتجا بالاجماع (5).
ورده في المنتهى وحكم بأن المبطل منهما هو ما بلغ حد الكثرة
(1) الكافي 3: 367 حديث 5.
(2) التهذيب 2: 330 حديث 1355.
(3) الفقيه 1: 243 حديث 1079، التهذيب 2: 330 حديث 1369.
(4) الفقيه 1: 224 حديث 987.
(5) الخلاف 1: 84 مسألة 106 كتاب الصلاة.