پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص347

أو اليسار، أو كثيرا بحيث يبلغ ذلك، فأما أن يصير مستدبرا، أو يقتصر على التيامن والتياسر.

وعلى التقديرات فإما أن يكون بوجهه خاصة أو بكله، وعلى التقادير فإما أن يكون ذلك عمدا أو لا فهذه ست عشرة صورة.

فإذا كان الالتفات يسيرا بكله بطلت الصلاة إن تعمد للنهي المقتضي للفساد، فيعيد في الوقت وخارجه.

وإن كان ناسيا لم تبطل، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقد رفع عن المكلف أحكام النسيان.

وإن كان بوجهه خاصة فلا إبطال، وكذا لو التفت بوجهه خاصة يمينا أو شمالا عمدا أو سهوا خلافا لولد المصنف (1)، لمفهوم صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (2).

ولرواية عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: (لا، وما أحب أن يفعل) (3).

وهي محمولة على الالتفات بالوجه دفعا للتنافي.

وإن كان الالتفات بكله إلى اليمين أو اليسار، فإن كان عمدا بطلت الصلاة للنهي، ولصحيحة زرارة السابقة.

وإن كان سهوا، فإن علم في الوقت فالظاهر وجوب الإعادة لصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: (إذا استبان أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (4).

وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد، عنه عليه السلام (5).

وإن التفت كثيرا حتى استدبر عمدا فالظاهر بطلان الصلاة ووجوب

(1) إيضاح الفوائد 1: 118.

(2) التهذيب 2: 199 حديث 780، الاستبصار 1: 405 حديث 1543.

(3) التهذيب 2: 200 حديث 784، الاستبصار 1: 405 حديث 1546.

(4) الكافي 3: 284 حديث 3، التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 1090.

(5) الكافي 3: 285 حديث 9، التهذيب 2: 47 حديث 152، الاستبصار 1: 296 حديث 1091.