جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص341
[ وفي الحرف الواحد المفهم، والحرف بعده مدة، وكلام المكره عليه نظر.
] يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (1).
وفي حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: (إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (2)، وغير ذلك من الأخبار (3).
ولا فرق في البطلان بين كون صدور الكلام منه لمصلحة الصلاة أو لا، وكذا من تكلم جهلا بالتحريم، لأن الجاهل غير معذور لوجوب التعلم عليه، والكلام جنس لما يتكلم به، فيقع على الكلمة وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا.
ويفهم من قوله: (عمدا الكلام) أنه لو تكلم ناسيا أنه في الصلاة لم تبطل، وعليه علماؤنا، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: (يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين) (4).
ولو أراد النطق بذكر أو قراءة فسبق لسانه إلى الكلام لم تبطل صلاته أيضا، ولو طال زمان التكلم نسيانا التحق بالفعل الكثير، والتسليم كلام فإذا أتى به في غير موضعه عمدا أبطل الصلاة، لا نسيانا.
قوله: (وفي الحرف الواحد المفهم، والحرف بعده مدة، وكلام المكره عليه نظر).
هنا مسائل ثلاث: الأولى: لو تكلم بحرف واحد مفهم في الصلاة عمدا ففي بطلان الصلاة بذلك نظر، والمراد بالحرف المفهم: هو ما يستفاد منه معنى بالوضع، ويتحقق في الأمر من الثلاثي المعتل الطرفين، مثل ق، وع، ود، من وقى ووعى وودى.
ومنشأ النظر من صورة الحرف المقتضية لأن لا يعد كلاما، لأن الكلام هو
(1) صحيح مسلم 1: 381 حديث 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 – 448.
(2) الكافي 3: 364 حديث 2، التهذيب 2: 200 حديث 783، الاستبصار 1: 404 حديث 1541.
(3) الكافي 3: 365 حديث 5، التهذيب 2: 318 حديث 1302، الاستبصار 1: 403 حديث 1536.
(4) الكافي 3: 356 حديث 4، التهذيب 2: 191 حديث 755، الاستبصار 1: 378 حديث 1433.