پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص337

[ والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والاخفات.

] إدريس (1)، وقيل: يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ، ولم يثبت.

قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).

ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (3)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (4).

قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).

لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (5)، وبه قال المرتضى (6)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (7)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (8).

ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (9)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.

والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (10).

(1) السرائر: 47.

(2) الكافي 3: 300 حديث 6، التهذيب 2: 199 حديث 782، الاستبصار 1: 405 حديث 1545.

(3) التهذيب 2: 314 حديث 1280.

(4) المنتهى 1: 301.

(5) عوالي اللآلي 1: 421 حديث 98.

(6) نقله عنه في المعتبر 2: 243.

(7) المنتهى 1: 300.

(8) الفقيه 1: 209 حديث 944.

(9) التهذيب 2: 102 حديث 385.

(10) التهذيب 3: 49 حديث 170.