جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص333
[ وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية، ثم الفريضة مطلقا، ] يركع؟ قال: (يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه) (1)، وعن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت: (قنت بعد ما ينصرف وهو جالس) (2)، أي: بعد ما ينصرف من الصلاة، وهل يعد قضاء؟ ظاهر قول المصنف: (يقضيه) ذلك، وتردد في المنتهى (3)، وليس في الأخبار ما يدل عليه.
ولعل المراد بقضائه: فعله، كما في قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) (4) وما يوجد في بعض الأخبار من نفي قضائه للناسي (5) محمول على أن المراد نفي الوجوب، وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق؟ قال: (يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها) (6) أوردها في الذكرى (7) ولا بأس بالمصير إليها.
قوله: (وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية، ثم الفريضة مطلقا).
أما تأكده في الغداة والمغرب فلصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: (ليس القنوت إلا في الغداة، والوتر، والجمعة، والمغرب) (8) وهي محمولة على التأكيد.
وينبغي أن يكون المراد بقوله: (وآكده) من الخمس، وإلا لم تنهض هذهدليلا.
(1) التهذيب 2: 160 حديث 628، الاستبصار 1: 344 حديث 1295.
(2) التهذيب 2: 160 حديث 631، الاستبصار 1: 345 حديث 1298.
(3) المنتهى 1: 300.
(4) البقرة: 200.
(5) التهذيب 2: 161 حديث 632، 633، الاستبصار 1: 345 حديث 1299، 1300.
(6) الكافي 3: 340 حديث 10.
(7) الذكرى: 184.
(8) التهذيب 2: 91 حديث 338، الاستبصار 1: 0 34 حديث 1279.