جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص329
وأما الإشارة بمؤخر عينيه إلى يمينه فذكره الشيخ في النهاية (1)، وربما احتج له بما رواه البزنطي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك) (2)، وفي الدلالة على ذلك تكلف.
والامام بصفحة وجهه، لأن في رواية عبد الحميد السالفة: (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك) (3).
ويدل على أنه يكون مستقبل القبلة، قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير في سياق الإمام: (ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم) (4)، وفي التأليف بين الروايتين بعد، لأن مقتضى الأولى كون التسليم عن اليمين.
وقال ابن الجنيد: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه (5)، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (6)، والمشهور الأول.
وأما المأموم فإنه يسلم عن يمينه مرة إن لم يكن على يساره غيره، وإلا سلممرتين عن يمينه ويساره بصيغة السلام عليكم، لرواية عبد الحميد السالفة: (وإن كنت مع إمام فتسليمتين)، وفي هذه الرواية: (وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة).
وجعل إبنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم (7)، ومثل ذلك لا يصدر عن الرأي، فلا بأس باتباعهما للتسامح في مدارك المندوبات.
ويستحب للامام القصد بالتسليم إلى الأنبياء، والأئمة، والحفظة،
(1) النهاية: 72.
(2) المعتبر 2: 237.
(3) التهذيب 2: 93 حديث 345، الاستبصار 1: 346 حديث 1303.
(4) التهذيب 2: 93 حديث 349، الاستبصار 1: 347 حديث 1307.
(5) نقله عنه في الذكرى: 208.
(6) التهذيب 2: 317 حديث 1297.
(7) الفقيه 1: 210.