جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص315
وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، وعقيب الصلاة، ] بالفور وهم قطعا لخلو عبارة الشيخ عنه، وتأخير السجود إلى آخر الآية فرارا من الفصل بين الشرط وجزائه لا ينافي الفورية.
قوله: (وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم،وعقيب الصلاة).
لا خلاف بين أكثر العلماء إلا من شذ (1) في استحباب السجود للشكر عند تجدد النعم، ودفع النقم، لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا (2).
ويستحب أيضا عقيب الفراغ من الفرائض شكرا على التوفيق لأداء العبادة.
وأطلق المصنف الصلاة في العبارة، وقيدها في المنتهى (3) والتذكرة (4)، والتعليل بالشكر يقتضي الإطلاق، وروى مرازم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد والملائكة، فيقول: ملائكتي أنظروا إلى عبدي أدى فرضي، وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك، ثم يقول الرب تعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك، فيقول الرب تعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: ربنا
(1) هما مالك وأبو حنيفة كما في المجموع 4: 70.
(2) سنن ابن ماجة 1: 446 حديث 1394.
(3) المنتهى 1: 302.
(4) التذكرة 1: 124.