پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص309

[ ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره، ويكره الاقعاء.

] موضع قدمي) (1) يلوح منه ذلك، ولأنه أمكن للسجود، وكذا يستحب المساواة بين باقي المساجد ويكره كون مسجد الجبهة أرفع، ولعل استحباب خفضه على ما ذكره المصنف، لما يلزم منه زيادة الانحناء المقتضي للمبالغة في رفع الأسافل على الأعالي، المتضمن زيادة الخضوع، ولا بد أن لا يزيد الانخفاض على مقدار لبنة، لماذكرناه سابقا.

قوله: (ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه وجالسا على فخذيه).

في رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك وبين ذلك حيال منكبيك) (2)، وفي خبر حماد حيال وجهه (3).

ويستحب أن تكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع، لما في رواية زرارة، وحماد، ويستحب الافضاء بهما إلى الأرض، ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا، ومستنده النقل عن أهل البيت عليهم السلام.

قوله: (ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره).

ذكر ذلك جمع من الأصحاب (4) لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى.

قوله: (ويكره الاقعاء).

أي: مطلقا، سواء كان بين السجدتين أو في فعل آخر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي

(1) التهذيب 2: 85 حديث 316.

(2) الكافي 3: 334 حديث 1، وفيه: ولا تلصق، التهذيب 2: 83 حديث 308.

(3) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

(4) منهم: ابن إدريس في السرائر: 47، والشهيد في اللمعة: 35.