جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص308
[ وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ] الصلاح (1)، وابن حمزة (2)، والشيخ (3) وغيرهم استحبابه عند الأخذ في القيام، واختاره ثم احتج عليه برواية ابن سنان هذه (4) (5)، وكأنه يريد بالأخذ في القيام: الأخذ في الرفع من السجود، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة، وإلا لم تكنالرواية دليلا عليه.
والظاهر أن هذا هو مراد المصنف هنا، كما هو في غير هذا الكتاب (6).
قوله: (وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه).
عند جميع علمائنا، لرواية محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (7)، ورواه العامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله (8)، ولأن ذلك أشبه بالتواضع وأعون للمصلي، ويستحب له أن يبسط كفيه عند القيام، ولا يضمهما كالعاجن، لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (9).
قوله: (ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه).
أي: يستحب ذلك، وفي الذكرى: الأفضل التساوي (10)، ولو كان موضع الجبهة أخفض جاز، وقول الصادق عليه السلام: (إني أحب أن أضع وجهي
(1) الكافي في الفقه: 142.
(2) الوسيلة: 93.
(3) الخلاف 1: 73 مسألة 72 كتاب الصلاة.
(4) التهذيب 2: 86 حديث 320.
(5) الذكرى: 203.
(6) المنتهى 1: 291.
(7) التهذيب 2: 78 حديث 291.
(8) سنن الترمذي 1: 168 حديث 267.
(9) الكافي 3: 336 حديث 6، التهذيب 2: 303 حديث 1223.
(10) الذكرى: 202.