پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص307

[ وجلسة الاستراحة على رأي.

وقول: بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه، ] بمقعدته إلى الأرض، كذا فسره الشيخ (1) وجماعة (2)، وهو في خبر حماد.

قوله: (وجلسة الاستراحة على رأي).

الاستحباب هو قول الأكثر، وأوجبها المرتضى (3) لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم) (4)، فإن ظاهر الأمر الوجوب ويعارض بما روى زرارة: أنه رأى الباقر، والصادق عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (5).

قوله: (وقول: بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد عند القيام).

رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (6)، وفي صحيحة عبد الله ابن سنان، عنه عليه السلام قال: (إذا قمت من السجود قلت: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد) (7).

ونقل في الذكرى عن المعتبر (8) استحباب هذا الدعاء في جلسة الاستراحة، وعن ابن بابويه (9) وعدة من الأصحاب كابن الجنيد (10)، والمفيد (11)، وأبي

(1) المبسوط 1: 115.

(2) منهم: المحقق في المعتبر 2: 214، والعلامة في المنتهى 1: 290، والشهيد في الذكرى: 202.

(3) الانتصار: 46.

(4) التهذيب 2: 82 حديث 303، الاستبصار 1: 328 حديث 1229.

(5) التهذيب 2: 83 حديث 305 الاستبصار 1: 328 حديث 1231.

(6) الكافي 3: 338 حديث 11، التهذيب 2: 87، 88 حديث 321، 326، الاستبصار 1: 338 حديث 1267.

(7) التهذيب 2: 86 حديث 320، وفيه: اللهم ربي.

(8) المعتبر 2: 216.

(9) الفقيه 1: 207.

(10) نقله عنه في الذكرى: 203.

(11) المقنعة: 16.