جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص305
[ ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الأرض بيديه، والارغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح، ] قوله: (ويستحب التكبير قائما وعند انتصابه منه لرفعه مرة وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية).
التكبير للسجود قائما رافعا يديه، والهوي بعد إكماله كما سبق مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (1)، وفعل الصادق عليه السلام في تعليم حماد (2).
ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل، كما في الركوع، لكن بشرط أن لا يعتقد استحبابه على هذا الوجه، ولا يستحب مده، لأن التكبير جزم، واستحبه ابن أبي عقيل (3)، وخير الشيخ في الخلاف بينهما (4)، ويستحب أن يكون التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، وكذا التكبير للثانية، وبعد رفعه منها لما في خبر حماد.
قوله: (وتلقي الأرض بيديه، والارغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبلالتسبيح).
أم الأول فهو مذهب أصحابنا، وتدل عليه روايات، منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا) (5)، وروي: (سبق اليمنى منهما)، وروي أيضا: (لا بأس بسبق الركبتين) (6).
(1) سنن الترمذي 1: 160 حديث 253، 254.
(2) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196، حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(3) نقله عنه في الذكرى: 201.
(4) الخلاف 1: 70 مسألة 54 كتاب الصلاة.
(5) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308 وفيهما: (فضعهما).
(6) الكافي 3: 335 حديث 2، التهذيب 2: 94 حديث 350 في المرأة، و 78 حديث 294 في الرجل، الاستبصار 1: 326 حديث 1218 في الرجل.