جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص297
معا ركنا تبطل الصلاة بزيادتهما ونقصانهما معا مطلقا لا بالواحدة سهوا فهو مذهب أكثر علمائنا، والخلاف في موضعين: أحدهما: أن الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الركعتين الاوليين دون الأخيرتين عند الشيخ (1)، تعويلا على رواية البزنطي (2)، ولا دلالة فيها على ما يريده، مع معارضتها بأقوى منها شهرة ودلالة (3).
الثاني: نقل في الذكرى (4) والمختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل: أن الاخلال بالسجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، من غير فرق بين الركعتين الاوليين والاخيرتين (5)، نظرا إلى أن ذلك إخلال بالركن، فإن الاخلال بأي جزء كان من أجزاء الماهية المركبة يقتضي الاخلال بالماهية.
وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية معلى بن خنيس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد بسجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الاوليين والاخيرتين سواء) (6).
وأجاب عن ذلك شيخنا في الذكري: بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا (7).
وليس بشئ لأن الركن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الاخلال به مبطلا، فاللازم إما عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به.
وما ادعاه من لزوم البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر، لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في
(1) التهذيب 2: 151 – 152.
(2) الكافي 3: 349 حديث 3، التهذيب 2: 154 حديث 605، الاستبصار 1: 360 حديث 1364.
(3) الفقيه 1: 22، 225 حديث 66، 991، التهذيب 2: 152 حديث 597.
(4) الذكرى: 200.
(5) المختلف: 1.
(6) التهذيب 2: 154 حديث 606، الاستبصار 1: 359 حديث 1363.
(7) الذكرى: 200.