جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص280
الجمعة وظهرها، وصرح الشيخ (1)، وابن إدريس بظهر الجمعة (2)، وهو يقتضي كون الجمعة كذلك بطريق أولى، فإنه يجوز العدول عن التوحيد، والجحد إلى الجمعة والمنافقين فيهما بشرط أن لا يبلغ النصف، وإن يكون شروعه فيهما نسيانا، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد؟ قال: (يرجع إلى سورة الجمعة) (3) وفي صحيحة الحلبي، عنه عليه السلام: (إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرهافامض فيها، ولا ترجع إلا أن يكون في يوم الجمعة، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها) (4)، وغيرهما من الأخبار (5)، وعدم ذكر الجحد في الروايات غير قادح، للمساواة بينهما عند الأصحاب.
ويدل على اعتبار عدم بلوغ النصف مضافا إلى ما سبق ما روي صحيحا، عن الصادق عليه السلام في رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال: (يتمها ركعتين ثم يستأنف) (6)، فإن حملها على بلوغ النصف للجمع بينها وبين ما سبق من الأخبار أولى، لأن العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز، لأنه في حكم الابطال المنهي عنه.
وأما أن المتعمد لا يرجع فلأن مورد روايات الرجوع الناسي، وتؤيده صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: (لا بأس بذلك) (7).
(1) المبسوط 1: 108، النهاية: 78.
(2) السرائر: 65.
(3) الكافي 3: 426 حديث 6، التهذيب 3: 242 حديث 652.
(4) التهذيب 3: 242 حديث 650.
(5) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 3: 242 حديث 651، 652.
(6) التهذيب 3: 8 حديث 22، الاستبصار 1: 415 حديث 1589.
(7) التهذيب 3: 7 حديث 19، الاستبصار 1: 414 حديث 1586.