پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص279

قصد سورة ثم ذهل فقصد أخرى.

ورواية أبي بصير، عنه عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: (يركع ولا يضره) (1)، لا دلالة لها على المراد بوجه، إلا أن الحكم مشهور بين الأصحاب، ويمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى: (لا تبطلوا أعمالكم) (2) فإن الانتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منهيا عنه، خرج من ذلك ما دونالنصف بالاجماع، فيبقي الباقي داخلا في العموم، فيكون بلوغ النصف كافيا في منع الرجوع.

وهذا إنما هو في غير التوحيد والجحد، أما هما فيحرم الانتقال عنهما بعد الشروع فيهما ولو بالبسملة بنية إحداهما، لقول الصادق عليه السلام: (يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون) (3)، رواه عمرو بن أبي نصر، عن الصادق عليه السلام، ونحوه روى الحلبي في الصحيح، عنه عليه السلام (4)، وبمقتضاهما قال المرتضى بتحريم الرجوع عن السورتين (5)، وقال في المعتبر بالكراهية (6)، وتوقف المصنف في المنتهى (7) والتذكرة (8)، وأفتى بالتحريم في غيرهما (9)، وبه أفتى جماعة كالشيخ (10)، وابن إدريس (11)، وهو الأصح.

وهذا إنما هو في غير الصلاة التي تستحب فيها قراءة الجمعة والمنافقين، وهي

(1) التهذيب 2: 190 حديث 754.

(2) محمد صلى الله عليه وآله: 33.

(3) الكافي 3: 317 حديث 25، التهذيب 2: 290 حديث 1166.

(4) التهذيب 2: 190 حديث 752، 753.

(5) الانتصار: 44.

(6) المعتبر 2: 191.

(7) المنتهى 1: 280.

(8) التذكرة 1: 117.

(9) نهاية الأحكام 1: 478.

(10) المبسوط 1: 107، النهاية: 77.

(11) السرائر: 46.