پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص278

[ والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.

ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في الجحد والاخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين.

] قوله: (والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورةوتكبيرة الركوع).

رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل كذلك (1)، وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس، واستحب في الذكرى السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين، وكذا عقيب التسبيح (2).

قوله: (ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف، إلا في الجحد والاخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين).

اختلفت عبارة الأصحاب، فقال الشيخ (3) وجماعة: يمنع الرجوع إذا تجاوز نصف السورة (4)، وقال ابن إدريس (5) وجماعة منهم المصنف في النهاية (6) بأنه يكفي بلوغ النصف في عدم جواز العدول، وليس في الأخبار ما يصلح دليلا على ذلك، فإن موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال: (يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (7) لا تدل من وجهين، أحدهما: اعتبار الثلثين، والثاني: أن موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، وحق هذا أن يجب عليه الرجوع ما لم يركع، لأن ما أتى به لا يعد قراءة الصلاة إلا أن يحمل على من

(1) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

(2) الذكرى: 192.

(3) المبسوط 1: 107، النهاية: 77.

(4) منهم: المحقق في المعتبر 2: 191.

(5) السرائر: 46.

(6) قال العلامة في نهاية الأحكام 1: 478: (ويجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل أن يعدل إلى سورة أخرى)، وهذا مخالف لما هنا كما ترى، وإلى هذا الاختلاف أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 407، فراجع.

(7) التهذيب 2: 293 حديث 1180.