جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص277
[ والتوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها، ]قوله: (والتوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل، وفي الباقي السور الطوال).
قال الشيخ: روي: (من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة منهما الحمد مرة، وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له) (1)، وظاهره أن هذا مع استحباب الجحد والتوحيد في المواضع السبعة، كما صرح به في الذكري (2) ولا يعد فيه إذا قضى ما يقال فيه القرآن بين سورتين، ولا مانع منه في النوافل قطعا.
وجوز شيخنا الشهيد في بعض فوائده أن يكون منزلا على ما روي عن زين العابدين عليه السلام أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة الليل يقرأ في كل منهما التوحيد ثلاثين مرة (3)، وهذه العبارة تأبى ذلك.
وقد سبق استحباب السور الطوال، وفي كلام المصنف السابق استحباب طوال المفصل فيها.
قوله: (وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها).
قد سبق التنبيه عليه، وهو مروي في الموثق عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (4)، وفي موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرجل إذا ختموالشمس وضحاها فليقل: صدق الله وصدق رسوله، وإذا قرأ الله خير أما يشركون، يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول: كذب العادلون بالله، وإذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يقول: الله أكبر، ثلاثا) (5).
(1) الفقيه 1: 307 حديث 1403، التهذيب 2: 124 حديث 470.
(2) الذكرى: 192.
(3) الكافي 3: 301 حديث 1، التهذيب 2: 286 حديث 1147.
(4) التهذيب 2: 297 حديث 1195.
(5) التهذيب 2: 297 حديث 1196.