پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص274

[ وفي عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وفيها وفيظهريها بها وبالمنافقين.

] وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ ما ذكرناه (1).

قوله: (وفي عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى).

قاله الشيخ (2) وجماعة (3)، ورواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (4)، وفي رواية أبي الصباح، عنه عليه السلام: (يقرأ في العشاء ذلك، وفي المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد) (5) ولا مشاحة في ذلك كما قال في المعتبر، لأن ذلك للاستحباب (6).

قوله: (وفي صبحها بها وبالتوحيد).

قاله الأكثر، وعليه دلت رواية أبي الصباح، ورواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، وقال ابن بابويه (7)، والمرتضى: يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (8)، وهو في رواية ربعي وحريز، رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام (9)، والعمل بالمشهور أولى.

قوله: (وفيها وفي ظهريها بها وبالمنافقين).

أي: يستحب في الجمعة وفي الظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، لأنالباقر عليه السلام قال: (إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا

(1) الفقيه 1: 201، 202.

(2) المبسوط 1: 108.

(3) منهم: المرتضى في الانتصار: 54، والشهيد في الذكرى: 193.

(4) الكافي 3: 425 حديث 2، التهذيب 3: 6 حديث 14، الاستبصار 1: 413 حديث 1582.

(5) التهذيب 3: 5 حديث 13.

(6) المعتبر 2: 183.

(7) الفقيه 1: 201 ذيل حديث 922.

(8) الانتصار: 54.

(9) التهذيب 3: 7 حديث 18، الاستبصار 1: 414 حديث 1558.