جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص273
[ وفي صبح الإثنين والخميس هل أتى، ] أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الانسان حين من الدهر) (1) وقريب من ذلك رواية عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
إذا تقرر ذلك فهنا كلامان: أحدهما: إن الرواية تضمنت التسوية بين الظهر والعشاء، والعصر والمغرب، وإليه صار في الذكرى (3) وغيرها (4)، والذي ذكره المصنف تبعا للشيخ: التسوية بين الظهرين والمغرب (5)، ولا مشاحة في ذلك، لأن الحكم على الاستحباب، والأمر فيه أسهل وإن كان مورد الرواية أولى.
الثاني: إن المصنف استحب قصار المفصل في نوافل النهار، ومطولاته في نوافل الليل، والذي في المبسوط (6) قد ذكرناه أولا، وهو مخالف لذلك، ولا مشاحة فالكل جائز.
واعلم أنه قال في القاموس: المفصل من القرآن: من الحجرات إلى آخره على الأصح، أو من الجاثية أو القتال أو قاف، إلى أن حكى ستة أقوال أخر، قال: وسمي لكثرة الفصول بين سوره (7).
قوله: (وفي صبح الإثنين والخميس هل أتى).
قاله الشيخ رحمه الله (8)، وقال ابن بابويه: ويقرأ في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد، وهل أتى، وفي الثانية: الحمد، وهل أتاك حديث الغاشية، قال: من قرأ بهما في الإثنين والخميس وقاه الله شر اليومين، قال:
(1) التهذيب 2: 95 حديث 354.
(2) التهذيب 2: 95 حديث 355.
(3) الذكرى: 192.
(4) الدروس: 36، اللمعة: 33.
(5) المبسوط 1: 108.
(6) المصدر السابق.
(7) القاموس المحيط (فصل) 4: 30.
(8) المبسوط 1: 108.