پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص269

الجمعة) (1)، ولصحيحة عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: (نعم، والقنوت في الثانية) (2)، وكذا صحيحة محمد بن مسلم، عنه عليه السلام (3)، ورواية محمد بن مروان عنه عليه السلام (4).

وقيل: لا يستحب مطلقا (5)، لصحيحة ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال: (يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة) (6)، ومثلها مضمرة محمد بن مسلم الصحيحة (7)، واختاره صاحب المعتبر (8).

وقيل: يستحب إذاصليت جماعة لا انفرادا (9)، والأصح الأول لكثرة الأخبار المقتضية للشهرة، وحمل الشيخ الروايتين الأخيرتين على حال التقية والخوف (10).

وإذا عرفت ذلك، فاعلم أن القراءة واجبة في المفروضات، وكيفية الواجب لا تكون مستحبة، فكيف يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات، وبالقراءة في الجمعة وظهرها؟! وجوابه: أن كيفية الواجب وإن كانت واجبة إلا أنها إذا تعددت كان وجوبها تخييرا، فإذا كان بعضها أرجح كان مستحبا، فإن الوجوب التخييري لما كان متعلقه كل فرد على سبيل البدل، من حيث أن الواجب وهو الكلي يتحقق به لم يمتنع

(1) الكافي 3: 425 حديث 5، التهذيب 3: 14 حديث 49، الاستبصار 1: 416 حديث 1593.

(2) التهذيب 3: 14 حديث 50، الاستبصار 1: 416 حديث 1594.

(3) التهذيب 3: 15 حديث 51، الاستبصار 1: 416 حديث 1595.

(4) التهذيب 3: 15 حديث 52، الاستبصار 1: 416 حديث 1596.

(5) قاله السيد المرتضى في المصباح ونقل عنه في المختلف: 95، والسرائر: 65.

(6) التهذيب 3: 15 حديث 53 باختلاف يسير، الاستبصار 1: 416 حديث 1597.

(7) التهذيب 3: 15 حديث 54، الاستبصار 1: 416 حديث 1598 باختلاف يسير.

(8) المعتبر 2: 305.

(9) قاله ابن إدريس في السرائر: 65.

(10) التهذيب 3: 15 ذيل حديث 54، الاستبصار 1: 417 ذيل حديث 1598.