جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص268
[ وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي، ] الذكرى: وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه (1)، والمرتضى في الجمل (2)، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط (3) (4) وخص ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعين فيه القراءة (5)، وضعفه ظاهر، لأن إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجة عليه.
وخص ابن الجنيد الاستحباب بالامام دون المنفرد (6)، وأوجب ابن البراج الجهر بها في الاخفاتية مطلقا (7)، وأوجبه أبو الصلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة (8).
والكل مدفوع بانتفاء الدليل ومخالفة المشهور، فإن التأسي يقتضي العموم، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه.
قوله: (وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي).
أراد بقوله: (مطلقا) البسملة وغيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السابقة.
أما استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، وأما استحبابه في الظهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشيخ (9) وجماعة (10) لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم
(1) الفقيه 1: 202 ذيل حديث 923.
(2) جمل العلم والعمل: 59.
(3) النهاية: 76، والخلاف 1: 113 مسألة 83 كتاب الصلاة، المبسوط 1: 105.
(4) الذكرى: 191.
(5) السرائر: 45.
(6) نقله عنه في المختلف: 93.
(7) المهذب 1: 92.
(8) الكافي في الفقه: 117.
(9) الخلاف 1: 146 مسألة 53 كتاب صلاة الجمعة.
(10) منهم: المحقق في المعتبر 2: 304.