جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص266
[ ولو سكت لا بنية القطع، أو نواه ولم يفعل صحت.
] ولا فرق في ذلك بين أن يسكت عامدا أو ناسيا، والعبارة مشعرة بذلك، حيث قيد القراءة من غيرها بكونه ناسيا، وأطلق في السكوت، والظاهر أن مراده بقوله: (وعمدا تبطل) ما إذا قرأ بينها من غيرها، لا ما إذا سكت، لأنه قابل بهالنسيان، وهو في الأول خاصة، ويستفاد منه أنه لو قرأ بينها منها لا تبطل الموالاة.
ويشكل إذا قرأ مما بعد الموضع الذي هو فيه، كما لو كان في الوسط فقرأ الآخر، فإنه أجنبي من القراءة بالنسبة إلى ما هو فيه.
ويستثنى من قطع الموالاة بقراءة شئ خلالها الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه ولغيره، ومنه سؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، وهو في رواية سماعة (1) وغيرها (2) (3)، وفي رواية حذيفة (4)، ورد السلام بمثله، وتسميت العاطس، والحمدلة عند العطسة، وكذا لو كرر آية من الحمد والسورة، أو أقل أو أكثر للاصلاح أو للمحافظة على الأكملية في القراءة لم يقدح في الموالاة.
لكن لو كان المعاد كلمة ونحوها أعاد ما يسمي قرآنا، ولو وقف وقفا قبيحا عند القراءة لم يقدح في صحة الموالاة، وكذا لو وقف في أثناء كلمة نادرا، بخلاف ما إذا كثر، بحيث يخل بالنظم الذي به الاعجاز، كما لو قرأ مقطعا حتى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء وأسماء العدد، ولو كرر الحمد أو السورة لا لغرض الاصلاح لم يقدح في الموالاة.
ولو اعتقد استحبابه بطلت الصلاة لعدم الشرعية حينئذ.
ولو أتى بالقرآن على قصد الافهام للغير مريدا به القراءة، فهل تنقطع به الموالاة؟ فيه تردد ينشأ من وجود سببه المجوز له، ومن أنه خارج عن القراءة.
قوله: (ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت).
(1) الكافي 3: 301 حديث 1، التهذيب 2: 286 حديث 1147.
(2) الكافي 3: 301 حديث 2، التهذيب 2: 287 حديث 1148.
(3) في (ح) و (ن): وغيرها والتسبيح عنه آيته وهو في.
(4) سنن الترمذي 1: 164 حديث 261.