پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص265

[ ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركععن قراءة.

ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل.

] أي: وكذا يجب السجود في النافلة إن استمع موضع السجود بأن أصغى إلى قراءة غيره لما قلناه، ولو قلنا بوجوب السجود على السامع وإن لم يستمع أوجبناه ها هنا، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة).

لحسنة الحلبي، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال: (يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع) (1).

فرع: لو صلى مع إمام لا يقتدى به للتقية، فقرأ العزيمة في الفريضة تابعه في السجود، وهل يحتسب بهذه الصلاة، أم تجب إعادتها؟ فيه إشكال.

قوله: (ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة).

يتحقق فوات الموالاة بأمرين يزول التتالي بكل منهما: أحدهما: أن يقرأ خلال قراءة الصلاة شيئا آخر، سواء كان قرآنا أو ذكرا، فإن كان عامدا بطلت الصلاة كما سبق للنهي المقتضي للفساد، خلافا للشيخ في المبسوط (2)، وإن كان ناسيا بطلت القراءة لفوات الموالاة خلافا للمبسوط (3).

الثاني: أن يقطع القراءة أي: يتركها، ويسكت فإنه يستأنف القراءة إذا طال زمان السكوت، بحيث يخرج عن كونه قارئا، بشرط أن لا يخرج بطوله عن كونه مصليا.

(1) الكافي 3: 318 حديث 5، التهذيب 2: 291 حديث 1167.

(2) المبسوط 1: 105 – 107.

(3) المبسوط 1: 105 – 107.