پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص258

[ وللإمام القراءة.

] الذكرى، سواء شرع فيه قاصدا إليه أم لم ينو واحدا بخصوصه (1).

نعم لو قصد إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد بما أتى به لوجود الصارف له عن اعتباره في أفعالالصلاة، فيعود إلى أحدهما كما كان.

ز: المشهور أن استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث، أو سبع، أو خمس.

قوله: (وللإمام القراءة).

أي: يستحب للامام القراءة، فهي أفضل من التسبيح لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك، فيسعك فعلت أو لم تفعل) (2)، وعن أبي الحسن عليه السلام: (القراءة أفضل) (3)، وحملها الشيخ على الإمام (4) جمعا بينها وبين رواية علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما؟ فقال: (إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله فهو سواء)، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال (هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت) (5).

ويفهم من قوله: (ويستحب للامام القراءة) أنها لا تستحب لغيره، أما المأموم فسيأتي، وأما المنفرد فالمساواة بينهما بالنسبة إليه هو قول الشيخ في الاستبصار (6)، وظاهر كلامه في أكثر كتبه المساواة مطلقا (7).

وقال ابن أبي عقيل التسبيح أفضل وأطلق (8)، ويلوح من عبارة ابن الجنيد مثل قول الاستبصار، إلا أن يتيقن الإمام أنه

(1) الذكرى: 189.

(2) التهذيب 2: 99 حديث 371، الاستبصار 1: 322 حديث 1202.

(3) التهذيب 2: 98 حديث 370، الاستبصار 1: 322 حديث 1201.

(4) التهذيب 2: 98، الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.

(5) التهذيب 2: 98 حديث 369، الاستبصار 1: 321 حديث 1200.

(6) الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.

(7) المبسوط 1: 106، النهاية: 76، الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة، الاقتصاد: 261.

(8) نقله عنه في المختلف: 92.