پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص250

بفاتحة الكتاب) (1) خرج عنه ما إذا أتى بالبدل أو لم يعلم شيئا، فيبقى الباقي على أصله.

وقيل: لا، لعدم المقتضي (2)، وهو ضعيف.

فعلى هذا هل يعوض عن الفائتبتكرار ما يعلمه منها بحيث يساوي الفاتحة، أم يأتي ببدله من سورة أخرى؟ فيه قولان، أحدهما: التكرار، وهو مختار التذكرة (3)، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، والثاني: التعويض بغيرها، لأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وفيه قوة، واختاره المصنف في النهاية (4)، فعلى هذا هل تجب مراعاة مساواة البدل لها في الحروف، أم في الآيات؟ كل محتمل، والأول أقوى للقطع بالمساواة معه بخلاف الثاني.

وتجب مراعاة الترتيب، فإن علم الأول أخر البدل، وبالعكس لو علم الآخر، ولو علم الطرفين وسطه، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.

الثانية: الصورة بحالها ولا يعلم من غيرها شيئا، فهل يجب تكرار ما يعلمه منها ليساويها، لأن بعض القرآن أقرب إليه من الذكر، أم يعوض عن الفائت بالذكر؟ كل محتمل، واختار الأول في النهاية (5) وقد يحتج للثاني بأن النبي صلى الله عليه وآله علم السائل الكلمات، وفيها: الحمد لله، ولم يأمره بتكرارها، مع أنها بعض الفاتحة (6).

ويرد عليه عدم تسمية ذلك قرآنا، ومع ذلك ففي الثاني قوة لأن ما يقع عوضا عن المجموع يقع عوضا عن البعض بطريق أولى، ووقوع التكرار عوضا غير معلوم فلا يصار إليه، وحينئذ فيجب أن يراعى ماسبق من المساواة والترتيب.

الثالثة: أن يعلم بعض آية، وجب قراءته إن سمي قرآنا إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) ويراعى في الباقي ما سبق، وإلا لم يعتد به، وعدل إلى غيرها، فإن علم من

(1) تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 22، صحيح مسلم 1: 295 حديث 394، سنن البيهقي 2: 38، وفيهما: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

(2) هو المحقق في المعتبر 2: 170.

(3) التذكرة 1: 115.

(4) نهاية الأحكام 1: 475.

(5) المصدر السابق.