پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص242

[ الفصل الرابع: القراءة: وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا.

وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية، والأوليين من غيرها.

] استحباب السبع في جميع الصلوات، لأنه ذكر لله (1)، والأخبار (2) مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل.

قوله: (الفصل الرابع: القراءة: وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا).

هذا أشهر القولين لأصحابنا، وادعى الشيخ فيه الاجماع (3)، وتدل عليه رواية منصور بن حازم أنه سأل الصادق عليه السلام: إني صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود) قلت: بلى فقال: (تمت صلاتك) (4) وغيرها (5).

ونقل الشيخ في المبسوط (6) عن بعض أصحابنا القول بركنيتها تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (7)، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في الذي لا يقرأ الفاتحة: (لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (8) ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.

قوله: (وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها).

أما وجوب الحمد فلا خلاف فيه عندنا، وعند أكثر العامة، وأما وجوب السورة

(1) الذكرى: 179.

(2) الكافي 3: 310 حديث 3 – 7، التهذيب 2: 67 حديث 239.

(3) الخلاف 1: 63 مسألة 28 كتاب الصلاة.

(4) الكافي 3: 348 حديث 3، التهذيب 2: 146 حديث 570.

(5) الكافي 3: 347 حديث 1، 2، التهذيب 2: 146 حديث 569، 572.

(6) المبسوط 1: 105.

(7) تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 22، سنن البيهقي 2: 38.

(8) الكافي 3: 317 حديث 28، التهذيب 2: 146 حديث 573.