جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص241
[ والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية.
] بوجوبه (1) ضعيف.
والأفضل أن يحاذي بهما شحمتي الأذنين، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (إذا افتتحت الصلاة وكبرت فلا تتجاوز أذنيك) (2) وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يتجاوز بهما أذنيه (3)، وابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخدين (4).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين، مضمومتي الأصابع إلا الابهام على أحد القولين (5) وليستقبل بباطن كفيه القبلة، ويكره أن يتجاوز بهما رأسه للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (6).
قوله: (والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية).
لا خلاف عندنا في استحباب ذلك، وأدون منه التوجه بأربع ثم إثنتين، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: يكبر ثلاثا ثم يدعو: اللهم أنت الملك الحق إلى آخره ثم إثنتين، ويقول: لبيك وسعديك إلى آخره، ثم واحدة ويقول: يا محسنقد أتاك المسئ إلى آخره ثم يكبر للاحرام، ويجوز فعلها ولاء، لما روي من فعل الباقر عليه السلام (7).
ويستحب في سبعة مواطن: أول كل فريضة، وأول صلاة الليل والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نافلة المغرب، وأول ركعتي الاحرام، والوتيرة.
قاله الجماعة، والظاهر أن المراد بأول نافلة الزوال: أول كل ركعتين، وكذا أول نافلة المغرب لعدم الأولوية، ويحتمل أن يراد: أول المجموع تنزيلا له منزلة أول الصلاة، قال في الذكرى: الأقرب عموم
(1) الانتصار: 44.
(2) التهذيب 2: 65 حديث 233.
(3) نقله عنه في الذكرى: 179.
(4) الفقيه 1: 198 حديث 917.
(5) ذهب إليه المحقق في المعتبر 2: 156.
(6) المعتبر 2: 157، المنتهى 1: 269.
(7) الخصال: 347 حديث 17، التهذيب 2: 287 حديث 1152.