پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص230

[ ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد المندوبة، والاستسقاء.

] لعدم تحقق الدخول في الصلاة، ومحل النية أولها، وإلى الان لم تتحقق الاولية، لأن المأتي به من التكبير إنما يعد جزءا بعد إكماله، وقد سبق.

وسيأتي أن الشك بعد الانتقال عن محل الفعل والدخول في فعل آخر لا أثر له، بخلاف ما لو كان في محله، فإن الأصل عدم الاتيان به، ولا مانع من تداركه فيجب.

قوله: (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته).

المراد ببنائه على ما هو فيه: البناء على ما في اعتقاده أنه الان يفعله.

وفيالذكرى: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، فرضا أو نفلا بنى على ما قام إليه (1)، وهو صحيح أيضا، لأن الظاهر أنه نوى ما قام لاجله، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته لانتفاء المرجح.

ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر لم يكن البناء على الظهر بعيدا، لأن الظاهر أنه أتى بالواجب أولا، ولو صلى رباعية مرددة بين الظهر والعصر لكان طريقا إلى البراءة مع احتمال تعينه، وعلى هذا فإجزاؤه مشروط بوقوع الأولى في الوقت المشترك.

قوله: (ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد المندوبة، والاستسقاء).

لأن التعيين إنما يتحقق بذلك، وقد سبق اعتباره في النية، ويدل عليه قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (2)، ويضيف النوافل المرتبة إلى فريضتها، والليلية إلى الليل، وتعيين المنذورة وإن كانت إحدى الواجبات على الأظهر لما قلناه.

(1) الذكرى: 178.

(2) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.