پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص229

[ فروع: أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف.

] أن من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلى الظهر، ثم ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة، لأن فرضه هو الجمعة لا الظهر.

وهذا الحكم ليس ببعيد فإنه أولى من قطع العبادة بالكلية، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء.

والظاهر أنه غير مراد في العبارة، وإنما المراد أن من نسي القراءة بالجمعة، والمنافقين في الجمعة وظهرها، حتى قرأ نصف السورة التي شرع فيها، فإنه ينقل نيته إلى النفل ويجعلهما ركعتي نافلة ثم يستأنف الصلاة بالسورتين إدراكالفضيلتهما، وإلى هذا مال أكثر أصحابنا، لما روي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أراد الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، فقال: (يتمها ركعتين ثم يستأنف) (1).

ومنع ابن إدريس من ذلك (2)، وهو ضعيف.

وقد سبق الرجوع لناسي الأذان والإقامة، فيجوز له نقل النية إلى النفل، وكذا طالب الجماعة إذا دخل الإمام وهو يصلي فريضة، وسيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى.

ولا يجوز النقل في غير مواضع الأذان لأنه إبطال لما شرع فيه، وعدول إلى ما لم ينوه.

ولو شرع في فريضة ثم ذهل وأتمها بنية النفل لم يضره، واحتسب له ما نواه، لرواية ابن أبي يعفور (3) وغيره، عن الصادق عليه السلام (4).

قوله: (فروع: أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف).

يتحقق الانتقال عن محل النية بالتكبير، فلو شك في أثنائه فكما لو شك قبله،

(1) التهذيب 3: 8 حديث 22، الاستبصار 1: 415 حديث 1589.

(2) السرائر: 65.

(3) التهذيب 2: 343 حديث 1420.

(4) الكافي 3: 363 حديث 5، التهذيب 2: 342 حديث 1418.