پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص221

[ بشرط العلم بوجه كل فعل، إما بالدليل أو التقليد لاهله، وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، ] قوله: (بشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لاهله).

الجار يمكن تعلقه بالمصدر في قوله: (وإحضار ذات الصلاة)، أو ببعض ما قبله من قوله: (وهي القصد) أو قوله: (والواجب القصد)، ويمكن تعلقه بمحذوف يقدر بنحو قولنا: وإنما تجزئ.

ووجه اشتراطه أن ماهية الصلاة إنما تلتئم من الأفعال المخصوصة، فما لم يعلم الواجب منها من غيره لم يتحقق القصد إلى فعل ما به تتحقق الماهية.

والمراد بالوجه: ما ثبت للفعل بسبب طلبه من وجوب وندب، لامتناع كون شئ من باقي الأحكام وجها لشئ من أفعال الصلاة، والمعتبر في العلم كونه عن دليل لمن له درجة الاستدلال، والتقليد لأهل التقليد لمن عجز عن ذلك.

قوله: (وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها).

تجب الاستدامة للنية قطعا، لتقع الأفعال كلها منوية، وتكفي فيها الاستدامة حكما، لأن الاستدامة حقيقية كالمتعذرة، إذ الانسان لا يكاد ينفك من الذهول، والمراد بها: عدم إحداث ما ينافي جزم النية.

إذا تقرر ذلك فالضمير في قوله: (غيرها)، المتبادر عوده إلى الصلاة، فتتحققالاستدامة ما دام لا ينوي بشئ من أفعال (1) الصلاة غيرها، فلو نوى الرياء لم يكن مخلا بالاستدامة، وهو معلوم البطلان.

ويمكن عوده إلى الأفعال، ولا يتحصل له معنى يغاير الأول إلا بتكلف بعيد، ومع ذلك فلا يستقيم كونه معنى للاستدامة، وعلى كل تقدير فلا يتفرع عليه قوله: (فلو نوى الخروج في الحال.

).

ولو فسر الاستدامة بما ذكره في غير هذا الكتاب (2) وهو ما ذكرناه – لكان أنسب وأوفق لتفسير غيره.

(1) ورد في هامش (ع) ما لفظه: (بحيث لا يقصد ببعض الأفعال في الصورة غير أفعال الصلاة) منه مد ظله.

(2) نهاية الأحكام 1: 449.