جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص212
[ ب: ينتقل كل من العاجز – إذا تجددت قدرته – والقادر – إذا تجدد عجزه – إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.
]أو الاستلقاء برؤه، إما بعلمه المستفاد من نحو التجربة، أو بقول طبيب حاذق يجوز لاجله الاضطجاع.
ولو استدعى الاستلقاء جاز، وإن أمكنه القيام للضرورة.
ولقول الصادق عليه السلام: (ليس شئ حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه) (1).
ولقوله عليه السلام، وسأله سماعة بن مهران عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله فقال: (لا بأس بذلك) (2).
وسأله بزيع المؤذن فقال له: إني أريد أن أقدح عيني، فقال: (إفعل) فقلت: إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا.
قال: (إفعل) (3).
ومنع بعض العامة من ذلك (4) لا يعتد به.
قوله: (ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته، والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما).
أي: ينتقل العاجز عن حالة عليا في القيام إذا تجددت قدرته عليها إلى أن يبلغطرف القدرة، وهو أعلى مراتبها، أعني: القيام منتصبا مستقلا.
وكذا ينتقل القادر على حالة عليا إذا تجدد عجزه عنها إلى أن يبلغ طرف العجز، وهو أدون مراتبه.
ولو كان عاجزا عن الاضطجاع فقدر عليه اضطجع، فإن قدر على القعود حينئذ قعد، فإن قدر على القيام حينئذ قام، ولو كان قائما فعجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.
(1) التهذيب 3: 177 حديث 397.
(2) الفقيه 1: 235 حديث 1035، التهذيب 3: 306 حديث 945.
(3) الفقيه 1: 236 حديث 1036.
(4) أنظر: المجموع 4: 314.