جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص211
[ ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضعسجوده.
فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة.
] فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب، والأذكار على اللسان.
ويراد بقوله في العبارة: (يكتفي بالاذكار): أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح، لا عن الاجراء لظهور كونه واجبا، فإنه مقدور.
قوله: (ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده).
أي: يستحب للمصلي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، وليضم أصابعهما، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك) (1).
وفي حسنة حماد بن عيسى، عن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة: (فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه) (2).
ويستحب أن يكون نظره إلىموضع سجوده، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه.
وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وليكن نظرك موضع سجودك) (3) وغيرها من الأخبار (4)، ولأنه أبلغ في الاستكانة والخضوع.
قوله: (فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة).
ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرمد، بل كل مرض يستدعي الاضطجاع
(1) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(2) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(3) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(4) منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 300 حديث 6، والشيخ في التهذيب 2: 199 حديث 782.